مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

85 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب
  • زيارة بوتين إلى الصين
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • زيارة بوتين إلى الصين

    زيارة بوتين إلى الصين

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • مقتل 12 وإصابة 15 أكثر من إثر القصف الإسرائيلي على لبنان الثلاثاء

    مقتل 12 وإصابة 15 أكثر من إثر القصف الإسرائيلي على لبنان الثلاثاء

  • لحظة بلحظة.. تحت غطاء "وقف النار" إسرائيل تواصل عملياتها في لبنان

    لحظة بلحظة.. تحت غطاء "وقف النار" إسرائيل تواصل عملياتها في لبنان

مصر.. دفاع سفاح التجمع يعرض مبررا لتخليص موكله من حبل المشنقة

قال مروان سالم محامي دفاع المتهم كريم سليم، المعروف بلقب "سفاح التجمع"، إن موكله يعاني من عدة أمراض نفسه، أثرت على سلوكه وتصرفاته.

مصر.. دفاع سفاح التجمع يعرض مبررا لتخليص موكله من حبل المشنقة

وأضاف دفاع سفاح التجمع في لقاء عبر موقع "القاهرة 24" الإخباري المصري، أنه لا يوجد إنسان طبيعي يقدم على قتل السيدات والتمثيل بجثثهن ومعاشرتهن بعد الوفاة لساعات، وأن جرائمه الشنيعة جاءت من هوس عقلي، فهي جريمة بشعة لم يشهدها المجتمع المصري من قبل.

وأشار الدفاع، إلى اعتزامه تقديم طلب لهيئة المحكمة في جلسة اليوم بعرض سفاح التجمع على مصلحة الطب الشرعي من جديد، ومصلحة الطب النفسي، وإخضاعه للاختبارات النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

ونص قانون الإجراءات الجنائية في مصر، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

المصدر: القاهرة 24

التعليقات

إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي في اليوم الأول من "حرب رمضان"

"فاينانشال تايمز": ترامب عرض في الصين التحالف مع بكين وموسكو ضد "الجنائية الدولية"

الدفاع الإماراتية: المسيرة التي اعتدت على محطة براكة للطاقة النووية بأبوظبي قدمت من الأراضي العراقية

بناء على طلب قادة خليجيين .. ترامب يعلن تعليق هجوم مخطط على إيران

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شركة صينية للرقائق تهدد صناعة السيارات الألمانية

عقب خروج احتجاجات.. والد الرئيس السوري يوضح حقيقة تصريحاته المتداولة بشأن دير الزور (فيديو)

"لا ترتكبوا هذا الخطأ الجسيم معه".. ميركل تقدم نصيحة للسياسيين الأوروبيين تخص بوتين

زعيم الحوثيين: نحن جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران (فيديو)

المرشد الأعلى الإيراني: أحد إنجازات الحرب الأخيرة هو ارتقاء بلادنا إلى مصاف الدول العظمى المؤثرة

"نفاق صارخ".. إيران ترد على اتهامات المستشار الألماني بشأن الهجوم على منشآت نووية بالإمارات

نيبينزيا: الرد الروسي سيكون حتميا حال إطلاق مسيرات من دول البلطيق

تراجع شعبية ترامب بشكل حاد

جنود أمريكيون: طلبنا تعزيزا طبيا قبل أسابيع من ضربة إيرانية قاتلة في الكويت لكنه قوبل بالتجاهل