مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

39 خبر
  • حرب الخليج
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • رياضة
  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • رياضة

    رياضة

  • فيديوهات

    فيديوهات

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد

أسال خبر رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الكثير من الحبر ووابلا من التدوينات والتغريدات بخصوص شغور منصب الرئيس، ومن سيتسلم دفة القيادة في غياب محكمة دستورية.

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد
يوسف الشاهد / Reuters

واختلف المحللون والمراقبون بعيد إعلان وفاة الرئيس السبسي، حول الأحقية الدستورية لرئيس الوزراء، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب، محمد الناصر، لتولي مهام الرئاسة المؤقتة للبلاد. 

لكن هذا الجدل لم يتجاوز سويعات قليلة، حيث انتهى بأداء رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية بصفة القائم بأعمال الرئيس، ليقطع الشك باليقين، خاصة وأنه ذكر في الكلمة التي سبقت أداءه اليمين أن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" التي تحل محل المحكمة الدستورية (معطلة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب داخل البرلمان)، هي التي أقرت بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وتركز الجدل حول خليفة السبسي المؤقت وحول ماهية الشغور الحاصل في منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر حسمته "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" بإعلان الشغور "النهائي" لا الشغور "الوقتي"، وهو أمر أدى إلى تنصيب رئيس مجلس النواب رئيسا وليس رئيس الوزراء، ما أغلق باب التكهنات نهائيا بشأن أزمة دستورية في البلاد، ليتسلم الناصر زمام الأمور ويتقلد منصبه بسلاسة وديمقراطية.

وبالعودة إلى الدستور، فإن "الفصل 84" من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الدولة، فإنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

وبحسب "الفصل 85" من الباب ذاته، فإنه "في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس".

ووفق "الفصل 86"، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

المصدر: RT

التعليقات

إيران: حضرنا لضرب المنطقة مع تطورات قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان.. قتلى وجرحى بتصعيد عسكري إسرائيلي واشتباكات مع حزب الله في مرتفعات علي الطاهر (فيديوهات)

المسار العماني الجنوبي بؤرة الخطر.. شلل غير مسبوق وأرقام صادمة عن مضيق هرمز

تدمير مركز لوجستي فائق الأهمية في البحرين يتسبب بخنق الجنود الأمريكيين

مطالب إماراتية عاجلة لطهران

تتضمن "الردع".. الإمارات تعلن عن "ثلاثية" للرد على الاستهداف المتكرر لناقلاتها

"لن يكونوا وحدهم".. تصريحات من أردوغان عن سوريا ولبنان وغزة وانضمام مصر لاتفاقية مكة

قاليباف يكشف كيف حوّلت إيران التهديد إلى ورقة تفاوض أرغمت ترامب على تعديل منشوراته

حاملة "جورج واشنطن" تجتاز مضيق ملقا نحو الشرق الأوسط لتحل محل "أبراهام لينكولن" المنهكة

12 ألف جندي مفقود واستنزاف متواصل.. الجيش الإسرائيلي يتجه للانهيار وسط مؤشرات على أزمة بنيوية

بعد فراره من النمسا.. الأمن السوري يغلق ملف ضابط بالأمن السياسي من عهد الأسد

موسكو تطالب واشنطن وأنقرة بتوضيح ما يشاع حول تسليحهما كييف